قرار رقم 690 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 690 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح وزارة الشباب خصماً من بند المتفرقات، وفقاً للتشريعات النافذة، وذلك لإقامة مصائف ومخيمات شبابية في عدد من البلديات والمناطق للعام 2022م.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly