قرار رقم 69/81 بلائحة التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 69/81 بلائحة التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية

وزير الداخلية

قرر

مادة 1 

يكون التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية، وتوزيع العمل بين مختلف الإدارات بها، وما يتفرع من تلك الإدارات من دوائر وأقسام كما يلى:-

وتختص بتصريف الشئون المتعلقة بقوة الأمن وتتفرع عنها الدوائر والأقسام التالية:

  1. دائرة شؤون مجلس التنسيق الأعلى

وتختص بتصريف الشئون المتعلقة باختصاصات مجلس التنسيق الأعلى سواء ما يعرض على المجلس من مواضيع، أو متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأنها من توصيات ويتفرع عنها:

  1. دائرة الشئون السياسية

وتتولى تصريف المواضيع ذات الصفة السياسية أو السرية ويتفرع عنها:

  1. دائرة شئون رجال الأمن

وتضطلع بجميع الأعمال المتعلقة بالشؤون الوظيفية لرجال الأمن ويتفرع عنها:

  1. دائرة الشئون العامة لقوة الأمن

وتختص بتصريف الموضوعات التي لا تدخل فى اختصاص الدوائر السالفة الذكر ويتفرع عنها:

وتختص بكافة ما يتعلق بشئون الحدود بما فى ذلك الخرائط والوثائق المتعلقة بالحدود ويتفرع عنها:

وتختص بتصريف شئون الوحدات الإدارية ويتفرع عنها الدوائر والأقسام التالية:

  1. دائرة شؤون الإصلاح المحلى

وتختص بالأعمال المتعلقة بمشروعات الإصلاح المحلي وتنمية المناطق النائية ويتفرع عنها:

  1. دائرة شئون المحافظات

وتختص بتصريف شئون الوحدات الإدارية مما لا يدخل في اختصاص الدائرة السابقة الذكر بما في ذلك شئون المجالس الاستشارية، ومشايخ القبائل وأئمتها ومستشاريه و التقسيمات الادارية، ومنازعات الاراضي القبلية، والتجنيد الإجبارى، ومعسكرات العمل التطوعي، والمناورات والتعويضات، وشئون الحج، والإغاثة، وشئون المهاجرين والعائدين والاحتفالات الرسمية، واجتماعات المحافظين وما الى ذلك الأعمال من المتعلقة بشئون المحافظات مما لا يدخل ضمن اختصاصات الإدارات والدوائر والأقسام الأخرى ويتفرع عنها:

وتختص بتصريف الأعمال الادارية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وما ينشأ عنها من تقسیمات و احصائيات وسجلات وطعون ويتفرع عنها: 

وتختص بكافة شئون موظفى الإدارة المركزية والوحدات الادارية والموظفين المدنيين بقوة الأمن والارشيف العام وأعمال الطباعة والنسخ والتصوير ويتفرع عنها:

  1. دائرة شئون الموظفين، ويلحق بها:
  1. دائرة المحفوظات، ويلحق بها:

وتتولى تصريف الموضوعات العامة التى لا تدخل ضمن اختصاصات الإدارات والدوائر والأقسام الأخرى، بما فى ذلك وسائل النقل والاتصال وتتفرع عنها:

دائرة الشئون العامة، كما تلحق بها الأقسام التالية:

وتختص بإعداد الميزانية ومراقبة صرفها، وبكافة الشئون الحسابية والمالية للإدارة المركزية والوحدات الإدارية وقوة الأمن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة وتتفرع عنها الدوائر والأقسام التالية:

  1. دائرة الميزانية والمالية العامة

وتختص بأعمال الميزانية والحسابات الخاصة بديوان الوزارة والمحافظات ويتفرع عنها:

  1. دائرة ميزانية ومالية قوة الأمن

وتختص بأعمال الميزانية والحسابات الخاصة بقوة الأمن ويتفرع عنها:

وتختص بكافة الشئون المتعلقة بالجنسية الليبية وتتفرع عنها دائرة شئون الجنسية، كما تلحق بها الأقسام التالية

وتختص بتنفيذ قانون البطاقات الشخصية واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنه ويتفرع عنها دائرة شئون البطاقات الشخصية،كما تلحق بها الأقسام التالية:

وتختص بإعداد المذكرات والرسائل والتقارير الهامة، والشئون الصحفية والإذاعية، والشئون البرلمانية، وأعمال الترجمة، والعلاقات العامة وعرض المراسلات الواردة على الوزير، وتوزيعها مشفوعة بتوجيهاته على المختصين وحفظ الوثائق الهامة والسجلات وإعداد كل ما قد يطلب الوزير اعداده فى مكتبه، وتنظيم وتنسيق سير المكاتبات، وحفظ تقارير التفتيش الإداري ومتابعتها، وأعمال الحقيبة وتتفرع عنها:

وتشكل من عدد من المستشارين القانونيين المنتدبين من وزارة العدل و تختص بإبداء الرأى القانونى، وبأعداد الصياغة القانونية للقرارات واللوائح ومشاريع القوانين والتعاون مع إدارة قضايا الحكومة في الطعون والقضايا التى تكون الوزارة طرفاً فيها، كما تختص بحفظ المكتبة القانونية ويتفرع عنها:

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly