قرار رقم 69 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 69 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد، على محمد البشير حمودة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/4/7م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly