قرار رقم 69 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بنغلاديش

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 69 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بنغلاديش

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في بنغلاديش على النحو التالي:

  1. أحمد عطية حمد الإمام | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. أشتيوي عمر المجذوب الفليدني | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. عبدالكريم أمحمد علي الصويعي | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly