قرار رقم 69 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 69 براءات لسنة 2000م بشأن منح براءة اختراع اصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0069-85.

إلى: سيسمو: انترناشيونال شركة بلجيكية.

عنوانها: در ابشترات 1، كالكن، بلجيكا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لاختراع هياكل معدنية ثلاثية الأبعاد وماكينة

لتصنيعهم وإنتاج هياكل بهذه الطريقة.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. اندرودوشوتر، مهندس بلجیکی، مقيم في دندرموند سستينويج 58، لارن – كالكن بلجيكا.
  2. سيلفانو کاسالاتينا مهندس ايطالي مقيم فى فياسي. فيولا 25 بونت سانت مارتن اوستا، إيطاليا.

مدة البراءة 15 سنة.

تبدأ صلاحية البراءة من 22 شهر 9 سنة 1985 ف.

وتنتهي في 21 من شهر 9 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم……./……. المودع في ………./………..بتاريخ ……/…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly