قرار رقم 689 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 215 لسنة 2022 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 689 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 215 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة الاقتصاد بالبدء بإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، مع الشركات والمطاحن المحلية المتخصصة، وذلك لتوريد كمية قدرها 150,000 طن من الدقيق الجاهز بمبلغ مالي قدره 373,952,000 (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار ليبي)، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
تحال أسماء الشركات المحلية والقيمة المالية التي تم التعاقد بها مع كل شركة للاعتماد من مجلس الوزراء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly