قرار رقم 689 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 215 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2022 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس (نفقات الطوارئ) ومنح الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2953 المؤرخ في 14/07/2022 م وكتابه رقم 3215 المؤرخ في 02/08/2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17928 المؤرخ في 02/07/2022 م. - وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الاقتصاد بالبدء بإجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، مع الشركات والمطاحن المحلية المتخصصة، وذلك لتوريد كمية قدرها 150,000 طن من الدقيق الجاهز بمبلغ مالي قدره 373,952,000 (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار ليبي)، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
تحال أسماء الشركات المحلية والقيمة المالية التي تم التعاقد بها مع كل شركة للاعتماد من مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.