قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 179 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد المراكز المعلومات والتوثيق القطاعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الموارد المائية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيد وزير الموارد المائية رقم 22/109 المؤرخ 25/ 7/ 2022 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 18095 المؤرخ 2022/7/27 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عبد المجيد محمد علي سالم، مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق لوزارة الموارد المائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء