قرار رقم 684 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لقرار

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 684 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لقرار

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسحب جزئياً قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 605 لسنة 2022 م المشار إليه، من نقل وتنسيب الضباط وضباط الصف والجنود الواردة أسماؤهم بالكشوفات أرقام (1) و (2) و (3) المرفقة به، ويستمر العمل بالقرار فقط فيما قضى به من نقل وتنسيب الأسماء الواردة بالكشفين رقمي (4) و (5).

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly