قرار رقم 684 لسنة 2022 م بشأن سحب جزئي لقرار
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 605 لسنة 2022 م بنقل ضباط وضباط صف وجنود بالجيش الليبي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18348 المؤرخ في 01/08/2022 م.
قرر
مادة 1
يسحب جزئياً قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 605 لسنة 2022 م المشار إليه، من نقل وتنسيب الضباط وضباط الصف والجنود الواردة أسماؤهم بالكشوفات أرقام (1) و (2) و (3) المرفقة به، ويستمر العمل بالقرار فقط فيما قضى به من نقل وتنسيب الأسماء الواردة بالكشفين رقمي (4) و (5).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.