قرار رقم 682 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2189 المؤرخ في 19/07/2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.
كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17651 المؤرخ في 21/07/2022 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط السنوسي الطاهر سليمان كنة، التابع لوزارة الداخلية، على رتبة مقدم اعتباراً من تاريخ 01/09/2005 م، وعلى رتبة عقيد اعتباراً من تاريخ 01/09/2010 م، وعلى رتبة عميد اعتباراً من تاريخ 24/12/2019 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.