قرار رقم 682 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 682 لسنة 2022 م بتسوية الوضع الوظيفي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضابط السنوسي الطاهر سليمان كنة، التابع لوزارة الداخلية، على رتبة مقدم اعتباراً من تاريخ 01/09/2005 م، وعلى رتبة عقيد اعتباراً من تاريخ 01/09/2010 م، وعلى رتبة عميد اعتباراً من تاريخ 24/12/2019 م.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly