قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 862 لسنة 2017م بشأن تحديد المعاملة المالية لمختاري المحلات في البلديات.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18163 المؤرخ في 2022/07/28م.
قرر
مادة 1
ترفع قيمة المكافأة المالية لمختاري المحلات في البلديات بحيث تكون 1500 ألف وخمسمائة دينار شهرياً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.