قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
ترفع قيمة المكافأة المالية لمختاري المحلات في البلديات بحيث تكون 1500 ألف وخمسمائة دينار شهرياً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly