قرار رقم 68 لسنة 2022 م بشأن إعادة توزيع الدول حسب المناطق

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 68 لسنة 2022 م بشأن إعادة توزيع الدول حسب المناطق

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

الموافقة على إعادة توزيع الدول حسب المناطق المعتمدة وفقا للجدول المرفق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 68 لسنة 2022 م بشأن إعادة توزيع الدول حسب المناطق

المنطقة الأولىالمنطقة الثانيةالمنطقة الثالثةالمنطقة الرابعةالمنطقة الخامسة
إستوانيا لاتفيا بوليفياألبانيا جورجيا ليتوانياأوكرانيا النرويج لوكسمبورج بلغاريا البوسنةوالهرسك أندونيسيا سيرلانكا
بنغلاديش
مدغشقر جزر القمر مورشیوس تایلاند باكستان فنزويلا المكسيك الهند تركمستان سانت لوشيابنما كازاخستان أذربيجان رومانيا ساو تومي وبرنسيبغويانا
لبنان السودان، موريتانيابوركينا فاسو، بوتسوانا بورونديتشاد، الصومال، سيراليونأفريقيا الوسطى، النيجر، التوغو،كينيا، السيشل السنغالمالي، رواندا، غامبيا، أثيوبيا الكونغو الديمقراطية، موزمبيق زيمبابويالجابون، غينيا كوناكري، بنينتنزانيا غينيا بيساو غينيا الأستوائيةأوغندا، زامبيا نيجيرياغانا، ليبيريا، أريتريا، ساحل العاج ناميبيا، أنغولا، الكاميرون الرأس الأخضر، الكونغو برازفيل، جيبوتي ليسوتو، جنوب أفريقيا، هولندا،صربيا، تركيا، كرواتيا، إيران، فيتنام، أفغانستان، البرازيل، نيكاراغوا، كوبا، الأرجنتين،تشيلي، قبرص، اليونان المجر، أسبانيا، الفاتيكان، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، الفلبين، روسيا البيضاء كوريا الشمالية ماليزيا، الجزائر،مصر، سوريا، تونس، التشيك سلوفاكيا، مالطا، بولندا، سلطنة عمانالبحرين المغرب العراق اليمن، النمسا، ايرلندا، السويد،الولايات المتحدة الأمريكية كندا، اليابان روسيا الإتحادية الدنمارك سويسرا كوريا الجنوبية المملكة المتحدة أستراليا الكويت قطر الإمارات العربية المتحدة الأردن السعودية بلجيكا فرنسا الصين
ls.org.ly