قرار رقم 677 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 127 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 127 لسنة 2022م بشأن ترقية ضباط بهيئة الشرطة وتسوية الأوضاع الوظيفية لضباط آخرين.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 486 لسنة 2022م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022م بشأن منح ترقية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17663 المؤرخ في 2022/07/21م.
قرر
مادة 1
يعدل التسلسل رقم 285 بالكشف رقم 5 المرفق بالقرار رقم 127 لسنة 2022م المشار إليه، فيما قضى به من ترقية مقدم/ غائم الطيب علي الخمي، بحيث يكون بمنحه ترقية استثنائية على رتبة عقيد اعتباراً من تاريخ 2021/12/24م، دون المساس بالرتبة الممنوحة له بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 486 لسنة 2022م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.