قرار رقم 677 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 127 لسنة 2022 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 677 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 127 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعدل التسلسل رقم 285 بالكشف رقم 5 المرفق بالقرار رقم 127 لسنة 2022م المشار إليه، فيما قضى به من ترقية مقدم/ غائم الطيب علي الخمي، بحيث يكون بمنحه ترقية استثنائية على رتبة عقيد اعتباراً من تاريخ 2021/12/24م، دون المساس بالرتبة الممنوحة له بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 486 لسنة 2022م المشار إليه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly