قرار رقم 673 لسنة 2022 م بتمديد خدمة ضابط

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 673 لسنة 2022 م بتمديد خدمة ضابط

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تمدد خدمة الضابط عضو هيئة الشرطة عميد/ عيسى الزغندي عمر لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ بلوغه السن المقررة قانوناً للتقاعد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly