قرار رقم 670 لسنة 1987 م بإنشاء الجامعة المفتوحة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 670 لسنة 1987 م بإنشاء الجامعة المفتوحة

اللجنة الشعبية العامة سابقا

بعد الاطلاع 

قررت 

المحتويات

انشاء الجامعة المفتوحة

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى الجامعة المفتوحة، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس بالدولة الليبية، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.”سابقا” 

اختصاصات وأهداف الجامعة المفتوحة

مادة 2

تعمل الجامعة المفتوحة على تحقيق التعليم عن بعد وذلك بفتح الفرص أمام كل الناس لاختيار العلوم التي تناسبهم بالطرق التي يريدونها دون وضع شروط من حيث العمر والمؤهل العلمي، كما تستهدف تحقيق الأهداف الاتية:

  1. تحقيق اشتراكية العلم والثقافة.
  2. تحقيق مبدأ حرية التعليم.

ولتحقيق هذه الأهداف يكون للجامعة أن تستخدم الأساليب والوسائل الاتية:-

  1. الوسائل السمعية والمرئية.
  2. اشرطة التسجيل المرئي.
  3. الوسائل المقروءة.
  4. أية وسائل أو أنشطة أخرى تساعدها على تحقيق أهدافها.

مادة 3

تختص الجامعة بالتعليم الجامعي والعالي.

وتتكون من عدد من الأقسام المتخصصة في العلوم الإنسانية والأساسية والعلمية وغيرها من الأقسام الموجودة في الجامعات والمعاهد العليا.

وتحدد الأقسام وتنشأ وتدمج وتلغى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على اقتراح اللجنة الإدارية للجامعة.

مادة 4

تمنح الجامعة المفتوحة الدرجات العلمية التالية:

  1. الإجازة المتخصصة الليسانس والبكالوريوس
  2. الإجازة العالية الماجستير
  3. الإجازة الدقيقة الدكتوراه

ويصدر بتحديد شروط منح الدرجات العلمية سالفة الذكر أو غيرها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ” سابقا” بناء على اقتراح اللجنة الإدارية للجامعة.

تكوين إدارة الجامعة

مادة 5

تتولى إدارة الجامعة لجنة إدارية، يتم تشكيلها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي” سابقا”.

اختصاصات اللجنة الإدارية للجامعة

مادة 6

تختص اللجنة الإدارية للجامعة بما يلي:

  1. اقتراح الخطط والمناهج الدراسية والعمل على تنفيذها.
  2. اقتراح إنشاء وإلغاء وتضم الأقسام العلمية و غيرها.
  3. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين.
  4. إدارة أموال الجامعة والتصرف فيها وفق القانون.
  5. اقتراح اللوائح والنظم الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بشؤون الدراسة و الامتحانات ومنح الدرجات العلمية وغير ذلك.
  6. اقتراح الميزانية التسييرية والتحول للجامعة.
  7. إعداد الحساب الختامي للجامعة.
  8. إدارة شئون الجامعة علميا وفنيا وإداريا وماليا.
  9. اقتراح شروط القبول بالجامعة.

الموارد المالية للجامعة

مادة 7

تتكون الموارد المالية للجامعة من:

  1. ما يخصص للجامعة ضمن الميزانية العامة.
  2. الرسوم والعوائد والمكافآت التي تؤول للجامعة من نشاطها العلمي.
  3. أية تبرعات أو هبات أخرى.

اختصاصات ديوان المحاسبة

مادة 8

تخضع حسابات الجامعة لمراجعة ديوان المحاسبة.

مادة 9

تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بشأن تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

مادة 10

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي” سابقا” إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القرار.

بدء العمل بالقرار ونشرة في الجريدة الرسمية

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly