قرار رقم 67 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 67 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكلف السيد، عيسى امحمد العمياني عمارة، بمهام وكيل وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly