قرار رقم 669 لسنة 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1983 م لبلدية سبها

التاريخ: 27 يونيو 2025

قرار رقم 669 لسنة 1982م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات إلى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول 1983 م لبلدية سبها

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 3,900,000 د.ل ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982م لبلدية سبها طبقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

جدول بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات الى مخصصات قطاعات أخرى بميزانية التحول للسنة المالية 1982 لبلدية سبها

المشروعات المنقول منهاالمشروعات المنقول إليها
البابالبندبند فرعيالبيانالمبلغالبابالبندالبند الفرعيالبيانالمبلغ
1قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي6قطاع التعليم
1أ82 مشروع تنمية وادي غدورة500000برنامج الفصول المدرسية500000
83 مشروع تنمية جبل بن عريف50000011
ب5 مشروع استغلال الصرف الصحي5000002أإنشاء واستكمال ساحات شعبية400000
3ج2 تشغيل محطات الدواجن 15000013قطاع المرافق
4جتنمية وتطوير النخيل و الزيتون500002برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار1000000
2قطاع الصناعات الخفيفة3برنامج المشروعات الأخرى2000000
5تنمية الصناعات الصغرى (مصنع بلاط سبها)100000
9قطاع الصحة
1أ34 انشاء مستشفى للأمراض الصدرية50000
2أمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية100000
3أ2 إنشاء مخزن للأدوية بسبها50000
بإنشاء مختبر مركزي بسبها50000
15قطاع الاقتصاد
1أانشاء الاسواق1850000
الاجمالي3900000الاجمالي3900000
ls.org.ly