قرار رقم 667 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 667 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,800,000 مليونان وثمانمائة ألف دينار، لصالح مصلحة أملاك الدولة، خصماً من بند المتفرقات، وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على عدد من الاحتياجات العاجلة والضرورية اللازمة لتسيير العمل بالمصلحة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly