قرار رقم 667 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29م.
- وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 505 المؤرخ في 2022/07/21م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 2,800,000 مليونان وثمانمائة ألف دينار، لصالح مصلحة أملاك الدولة، خصماً من بند المتفرقات، وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على عدد من الاحتياجات العاجلة والضرورية اللازمة لتسيير العمل بالمصلحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 هـ
- الموافق 24/7/2022 م