قرار رقم 667 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 667 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 29,000,000 تسعة وعشرون مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتوريد سيارات إسعاف وسيارات نقل الجثامين للبلديات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly