قرار رقم 666 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 666 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 6,000,000 ستة ملايين دينار، لصالح مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، خصماً من بند المتفرقات، وفقًا للتشريعات النافذة، لشراء وسائل نقل لازمة لتسيير العمل اليومي بالمصلحة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly