قرار رقم 665 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 665 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,228,900 مليون ومئتان وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة دينار، لصالح مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، خصماً من بند المتفرقات، وفقاً للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على تجهيز بيت الضيافة الخاص بالمصلحة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly