قرار رقم 664 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 664 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بمباشرة إجراءات التعاقد على توريد الاحتياجات اللازمة من بذور القمح والشعير، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly