قرار رقم 664 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لشؤون الديوان والإستصلاح الزراعي رقم 430 المؤرخ في 2022/06/15م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17358 المؤرخ في 2022/07/19م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بمباشرة إجراءات التعاقد على توريد الاحتياجات اللازمة من بذور القمح والشعير، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 25 ذو الحجة 1443 هـ
- الموافق 24/7/2022 م