قرار رقم 663 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 663 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ صالة رياضية مغلقة للألعاب الجماعية ومرافقها داخل مقر نادي حي الإنتصار الرياضي ببلدية أبوسليم، بما في ذلك إنشاء حوض سباحة أولمبي مغلق داخل مقر النادي، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly