قرار رقم 663 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 106 المؤرخ في 2022/03/06م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17321 المؤرخ في 2022/07/18م.
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد على مشروع تنفيذ صالة رياضية مغلقة للألعاب الجماعية ومرافقها داخل مقر نادي حي الإنتصار الرياضي ببلدية أبوسليم، بما في ذلك إنشاء حوض سباحة أولمبي مغلق داخل مقر النادي، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.