قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة العلوم الحديثة لخدمات الطاقة بمبلغ إجمالي يعادل (6,714,800.000) ستة ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة يورو، وذلك لتوريد عدد (200) مجموعة من البطاريات لمحطات الجهد المتوسط (66، 30 ك.ف).

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly