قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17627 المؤرخ في 2022/07/21م.
- وعلى كتاب مدير عام الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 229 المؤرخ في 2022/07/17م.
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة العلوم الحديثة لخدمات الطاقة بمبلغ إجمالي يعادل (6,714,800.000) ستة ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة يورو، وذلك لتوريد عدد (200) مجموعة من البطاريات لمحطات الجهد المتوسط (66، 30 ك.ف).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.