قرار رقم 661 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 661 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع توريد عدد 269 محول سعة 300 ك.ف.أ، وعدد 313 محول سعة 500 ك.ف.أ، وعدد 163 محول سعة 1000 ك.ف.أ، وعدد 10 محول سعة 1500 ك.ف.أ، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد على تنفيذ المشروع المذكور مع شركة محمد بن سالم بن صالح العجمي للصناعة MATCO، بمبلغ إجمالي قدره 5,629,481.49 خمسة ملايين وستمائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وواحد وثمانون دولارا و49 سنتا.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly