قرار رقم 661 لسنة 2017 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 میلادیة، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” 426 لسنة 2007 میلادیة،بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب رئیس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة رقم 21.المؤرخ م 2017/4/11
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 7/ذو القعدة/ 1438 ه.
- م 2017/7/31