قرار رقم 661 لسنة 2017 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 661 لسنة 2017 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة إلى مجلس الوزراء.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly