ملاحظة: يلغي هذا القرار كل حكم يخالف أحكامه.
قررت
المحتويات
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1
تسرى أحكام هذه اللائحة على الدراسة بالجامعات بالجماهيرية العظمى، وذلك لنيل الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس أو الليسانس ) في العلوم الأساسية والتقنية والطبية والهندسية والفنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها من العلوم.
كما تسرى هذه اللائحة على جميع الطلاب الدارسين بالمراحل المختلفة بالجامعات.
مادة 2
اللغة العربية هي لغة الدراسة والتعليم بجامعات الجماهيرية العظمى، وعلى الطلاب غير العرب قضاء عام جامعي لدراسة اللغة العربية بإحدى الجامعات بالجماهيرية العظمى أو اجتيازهم امتحاناً يثبت قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية.
مادة 3
مدة الدراسة بالجامعات على النحو الآتى:-
- أ) كليات تكون مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية وهي: الآداب والتربية، الاقتصاد القانون، التربية، العلوم الاجتماعية، اللغات، التربية البدنية، الفنون، العلوم، الزراعة، والتقنية الطبية.
- ب) كليات مدة الدراسة بها خمس سنوات وهى: الصيدلة، الهندسة، وطب الاسنان، الطب البيطرى.
وتضاف مدة سنة امتياز لخريجي طب الأسنان. - ج) کلیات مدة الدراسة بها ست سنوات وهي كلية الطب البشرى.
وتضاف مدة سنة امتياز لخريجي كلية الطب البشرى.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي لاعتبارات تقدرها تعديل مدد الدراسة بالكليات الجامعية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
مادة 4
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة منح فرصة استثنائية واحدة ولمدة سنة دراسية لمن جاوز المدة الدراسية المحددة بالمادة السابقة وذلك بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية للكلية المختصة كما يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للتعليم العالى منح فرصة استثنائية أخيرة ولمدة سنة دراسية واحدة لمن منح الفرصة الاولى، وذلك بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية للجامعة المختصة ويشترط لمنح هذه الفرصة أن يكون الطالب مقيداً بالسنة النهائية.
مادة 5
تحدد اللائحة الداخلية للكلية المقررات الدراسية لكل تخصص ومؤهل، ويتولى القسم المختص وضع محتويات ومفردات كل مادة.
ويجوز إضافة مواد أو إلغاؤها أو استبدالها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية للكلية على أن يعتمد هذا القرار من اللجنة الشعبية للجامعة وذلك بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 6
يجب أن تتضمن المقررات الدراسية بالجامعات والمعاهد العليا المواد الآتية:-
- الفكر الجماهيري والفكر السياسي المقارن.
- الدراسات الاسلامية.
- اللغة العربية.
- علم النفس.
على أن تكون مفردات هذه المواد موحدة في جميع الجامعات ويصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالى.
الفصل الثاني: القبول والقيد والانتقال
مادة 7
يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بالجامعات للحصول على إحدى المؤهلات المنصوص عليها في المادة 1 من هذه اللائحة الشروط التالية:-
- أ) أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو التخصصية ويجوز قبول طلاب من خريجي معاهد أو مراكز التكوين المتقدمة المتفوقين من الحاصلين على تقدير ممتاز بعد قضائهم مدة ثلاث سنوات عمل وبشرط أن يتم ترشيحهم من الجهات التابعين لها.
- ب) أن يكون ملتزما بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيم فكرا وعملا.
- ج) أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية وقادرا على متابعة الدروس النظرية والعملية.
- د أن يكون المتقدم – من غير العرب الليبيين – حاصلا على منحة دراسية من قبل أمانة اللجنة الشعبية للتعليم العالى وأن يثبت ما يفيد إقامته بالجماهيرية العظمى اقامة اعتيادية طوال مدة دراسته وأن تتوافر فيه الشروط الخاصة، للحصول على المؤهل الذي يرغب التقدم للحصول عليه على النحو المحدد باللوائح الداخلية للكليات.
- هـ ) أن يكون الطالب حاصلا على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية التي يرغب الدراسة بها.
- و) أن يجتاز امتحانات القبول والمقابلات الشخصية بنجاح بالنسبة للكليات التي تشترط لوائحها ذلك على أن يعاد تنسيب الطلاب الذين لم يتم قبولهم بهذه الكليات من قبل اللجنة الشعبية للتعليم العالى.
- ح) أن يتعهد – إذا كان من غير المتمتعين بالجنسية العربية – بدفع الرسوم ونفقات الدراسة، وفق اللوائح المعمول بها بالجامعات.
مادة 8
يتم قيد الطلاب وقبولهم وفق الفئات الآتية:-
- أ) طلاب منتظمون وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.
- ب طلاب منتسبون، وهم من تحول ظروفهم دون مواصلة دراستهم كنظاميين.
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات شروط وأعداد الطلاب المسموح بقبولهم كل عام دراسي وفقا لامكانياتها والقدرة الاستيعابية لها على أن تكون الاولوية للطلاب المنتظمين.
مادة 9
يجوز للطالب الانتقال من جامعة الى اخرى داخل الجماهيرية العظمى أو من جامعات معترف بها من خارج الجماهيرية العظمى وذلك وفقا للشروط التالية:-
- أ) ألا يكون قد سبق فصله من أية جامعة أو كلية لأسباب علمية أو تأديبية.
- ب) أن يلتزم بتقديم مستندات معتمدة من جهات الاختصاص حول المقررات ومحتويات المواد التي درسها.
- ج) أن يلتزم بقضاء نصف مدة الدراسة على الأقل قبل تخرجه في الجامعة التي انتقل اليها.
مادة 10
تتولى لجنة مختصة بالكلية اجراء المعادلات اللازمة لمؤهلات الطلاب المنتقلين إليها من مؤسسات تعليمية مناظرة داخل الجماهيرية العظمى.
وفى حالة مغايرة المؤهلات للانظمة التعليمية المعمول بها في جامعات الجماهيرية العظمى تتولى الادارة العامة للعلاقات الثقافية بأمانة اللجنة الشعبية للتعليم العالى اجراء المعادلات اللازمة.
الفصل الثالث: نظام الدراسة والامتحانات
مادة 11
يتم توزيع المقررات الدراسية العامة والتخصصية اللازمة للحصول على المؤهل العلمي (الإجازة المتخصصة) على عدد من السنوات وفقا للحد الأدنى المقرر لنيل ذلك المؤهل.
وفى حالة الدراسة وفقا للنظام الفصلي تبين لائحة الكلية الحدين الادنى والاقصى للوحدات الدراسية العامة والتخصصية التي يجوز التسجيل فيها في كل فصل دراسي.
مادة 12
تتولى الكليات إعداد دليل سنوي يبين نظام الدراسة والمقررات ونظام الانتقال من سنة أو فصل الى سنة أو فصل آخر والأحكام الأساسية للوائح المعمول بها وإعلانها للطلاب.
مادة 13
يتولى الطالب في بداية كل عام دراسى تجديد قيده، ويتم ذلك إما بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك والمتضمن للمواد الدراسية للسنة المقيد بها أو بالقيام بإجراءات اختيار المواد الدراسية بالنسبة للكليات التي تكون الدراسة بها وفق النظام الفصلي.
مادة 14
اذا لم يقم الطالب بإجراء تجديد القيد في المواعيد المحددة التي تعلنها الكلية أو الجامعة أعتبر غائبا عن الدراسة لسبب غير مشروع ما لم يقدم طلب وقف قيد مبينا فيه الأسباب التي دعته لوقف قيده وذلك دون الإخلال بالشروط والأحكام التي تقررها لائحة الكلية في هذا الشأن
مادة 15
يجوز للطالب – لاى سبب من الأسباب التي تقبلها اللجنة الشعبية للكلية وقف قيده لمدة سنة دراسية واحدة طبقا للقواعد والأحكام التي تحددها اللوائح الداخلية ولمرة واحدة طوال مدة دراسته.
مادة 16
على الطالب النظامي في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات وإعداد البحوث والدروس العلمية، ولا يحق له التقدم للامتحان النهائي لأية مادة تزيد نسبة غيابه فيها على (25) من مجموع الساعات المقررة للمادة. ولا يجوز الإعفاء من هذه الشروط لأي سبب كان و ترصد له درجة (صفر) فى المقرر الذى تزيد نسبة غيابه فيه على النسبة المشار إليها.
مادة 17
يقوم عضو هيئة التدريس برصد الحضور والغياب فى كل محاضرة وتسليمه إلى مسجل الكلية شهريا ليتولى توثيقة وإبلاغ الطلاب به ولفت نظرهم لتكرر غيابهم، والآثار التي تترتب على ذلك.
مادة 18
يجوز للكليات أن تجرى امتحانات جزئية تحريرية أو شفهية في كل سنة أو فصل دراسى يحدد لها نسبة من الدرجات المخصصة لكل مادة وذلك باللائحة الداخلية للكلية.
مادة 19
يتولى أستاذ كل مادة اعلان نتائج الامتحانات الجزئية أو اعادة اوراقها الى الطلاب وتمكينهم من مراجعة الأوراق وتبيان أوجه القصور فيها، وعليه تقديم درجاتها مرصودة فى صورتها النهائية إلى لجنة الامتحانات قبل بداية الامتحانات بوقت كاف الرصدها في بطاقات درجات الطلاب أو قوائم النتائج، ولا يجوز قبول أية نتائج امتحانات جزئية بعد التاريخ المحدد.
وتسلم أوراق إجابات الامتحانات النهائية بعد رصد درجاتها مسجلي الكليات للاحتفاظ بها.
مادة 20
تكون الامتحانات النهائية للكليات ذات النظام الدراسي السنوي من دورين، ولا يجوز التقدم إلى امتحانات الدور الثانى الا لمن تحصل على تقدير عام ضعيف على الاقل بالدور الأول أو من حالت ظروف قاهرة، تقبلها اللجنة الشعبية للكلية، دون تقدمه لامتحانات الدور الأول، وفى جميع الأحوال يشترط لدخول الدور الثاني نجاح الطالب في 50% على الأقل من المقررات.
مادة 21
تشكل اللجنة الشعبية للكلية فى نهاية كل سنة أو فصل دراسي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة.
مادة 22
تختص لجنة الامتحانات والمراقبة المنصوص عليها بالمادة السابقة بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها ولها على وجه الخصوص:-
- أ) تسليم واستلام أوراق الإجابة.
- ب) رصد و حساب متوسط درجات كل طالب.
- ج) إعداد قوائم النتائج وقوائم الخريجين والمفصولين.
وللجنة أن تستعين باعضاء هيئة التدريس وغيرهم في وضع الجداول والمراقبة على سير الامتحانات.
مادة 23
يحظر على الطالب المتقدم للامتحان ما يلى:-
- أ) اصطحاب اى كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة عدا ما يسمح به أستاذ المادة…
- ب) الكلام أثناء الامتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
مادة 24
تقدر درجات الطالب في كل مادة حسبما تنص عليه لائحة الكلية ويحسب تقديره وفقا للنسب التالية:-
- ممتاز من 85 إلى 100% من مجموع الدرجات.
- جيد جدا من %75 إلى أقل من 85% من مجموع الدرجات.
- جيد من %65 إلى أقل من 75% من مجموع الدرجات.
- مقبول من 50 إلى أقل من 65% من مجموع الدرجات.
- ضعيف من 35 إلى أقل من 50% من مجموع الدرجات.
- ضعيف جدا أقل من 35% من مجموع الدرجات.
ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا تحصل على نسبة (50%) فما فوق من مجموع الدرجات.
مادة 25
يحسب التقدير العام للطالب على أساس متوسط درجاته في السنة أو الفصل الدراسي ويحسب التقدير العام للتخرج على أساس متوسط درجات الطالب طوال مدة دراسته.
ويكون التقدير العام طبقا للنسب المئوية المحددة في المادة السابقة.
مادة 26
في حالة تقدم الطالب لامتحانات الدور الثانى يعطى عند نجاحه الحد الأدنى للنجاح في المواد التي أعاد الامتحان فيها مهما كانت الدرجة التي تحصل عليها وترصد للطالب الدرجة التي تحصل عليها كاملة إذا لم يتقدم لامتحانات الدور الأول لأسباب قاهرة.
مادة 27
ينقل الطالب إلى السنة التالية في حالة نجاحه في جميع المواد المقررة في السنة السابقة.
كما ينقل إلى السنة التالية بمادتين على الأكثر من مواد السنة الأولى، على أنه لا يجوز أن ينقل الى السنة الثالثة إلا بعد نجاحه في جميع مواد السنة الأولى، كما لا يجوز أن ينقل الى السنة الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع مواد السنة الثانية.
وتطبق ذات القاعدة بالنسبة للكليات التي تتبع النظام السنوي وتزيد مدة الدراسة بها على أربع سنوات.
ويجوز للدارس وفقا للنظام الفصلي أن يعيد اى عدد من المواد التي تحصل فيها على تقدير ضعيف فأقل فى فصل سابق وعند نجاحه فيها يحسب له الحد الأدنى ضمن المتوسط العام مع بقاء التقدير السابق في السجلات دون أن يدخل في حساب المتوسط العام.
مادة 28
تعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من قبل اللجنة الشعبية للكلية بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة، وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنة التخرج والحصول على الإجازة من قبل اللجنة الشعبية للجامعة بعد التوقيع عليها من لجنة الامتحانات والمراقبة والتصديق عليها من اللجنة الشعبية للكلية.
مادة 29
مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب المراجعة الموضوعية أوراق إجابته وفق الإجراءات والضوابط التالية:-
- أ) أن يقدم طلب المراجعة – الى مسجل الكلية – خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من اعلان النتائج.
- ب) أن ترفق بالطلب كفالة مالية يتم تقديرها بمعرفة اللجنة الشعبية للجامعة على أن تتراوح ما بين ( 50 – 100 ) دينار للمادة الواحدة.
- ج) تتولى اللجنة الشعبية للكلية تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس على أن يكون من بينهم أستاذ المادة موضوع طلب المراجعة، وعلى اللجنة إعداد تقرير فى الخصوص، وتقديمه للجنة الشعبية للكلية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التكليف.
- د) إذا ثبتت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب وتعاد اليه قيمة الكفالة.
- هـ ) أما إذا لم تثبت صحة ادعاء الطالب فيترتب على ذلك ايلولة قيمة الكفالة الى الجامعة، وعلى اللجنة الشعبية للكلية اخطار الطالب بهذه الإجراءات والضوابط عند تقديمه طلب المراجعة.
الفصل الرابع: الإنذار والفصل من الدراسة
مادة 30
ينذر الطالب في الحالات الآتية:-
- أ) إذا انقطع عن متابعة دراسته لأي سبب كان مدة تزيد على شهرين متتاليين في السنة الدراسية أو على شهر واحد في الفصل الدراسي.
- ب) إذا تحصل على تقدير عام ضعيف أو إذا قل معدله التراكمي العام عن الحد المقرر وفقا للائحة الكلية التي تتبع نظام الفصل الدراسي.
مادة 31
يفصل الطالب وينتهي حقه فى الاستمرار في الدراسة في إحدى الحالات التالية:-
- أ) إذا انقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع مدة سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين.
- ب) إذا تحصل على تقدير عام ضعيف جدا فى نهاية أية سنة دراسية أو فصلين دراسيين متتاليين خلال مدة دراسته.
- ج) إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أياً كان متوسط تقديره العام أو إذا تحصل على الحد الأعلى من الإنذارات بالنسبة للنظام الفصلي.
- د إذا استنفذ الحد الاقصى لمدة الدراسة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذه اللائحة.
الفصل الخامس: المخالفات التأديبية
مادة 32
إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم ذلك داخلها أو فى اى من ملحقاتها تطبق بشأنه أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 33
يظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه يتخرجه أو بإلغاء تسجيله.
مادة 34
يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة ايجابية أم كان مجرد امتناع اذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
مادة 35
لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على الكلية التي يتبعها الطالب إبلاغ جهات الاختصاص القضائى فورا بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.
مادة 36
تسرى أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا أو كان شريكا بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وان كان قد أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لارادة الطالب فيها.
مادة 37
تقسم المخالفات التأديبية الى الاقسام التالية:-
- أ) الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.
- ب) الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.
- ج) الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.
- د) السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب.
- هـ) الجرائم المخلة بالشرف.
- و) استغلال الوظيفة.
مادة 38
لا تترتب المسئولية التأديبية عن أي من المخالفات أو الجرائم المذكورة الا اذا ارتكبت بصورة عمدية، ويمكن إثبات العمد بمختلف المظاهر والإمارات والقرائن الدالة عليه.
مادة 39
يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:-
- أ) الضرب والإيذاء أو التهديد.
- ب) السب أو القذف.
ويتحقق الاعتداء في الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين ( أ، ب ) سواء تم بصورة علنية أو غيرها، بحضور المعتدى عليه أو فى غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو اشارة.
مادة 40
تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة:-
- (أ) إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء يجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها أو بالانقاص الجزئى منها.
- ب) سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها أو الاستيلاء عليها.
- ج) الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة رفض ارجاعه رغم مطالبته بذلك.
مادة 41
يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة أو الامتحانات:-
- أ) تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الجامعة أو من خارجها ما دامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة.
- ب) انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول الطالب محل آخر فى الامتحانات ويعتبر من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكا له ويخضع للعقوبة.
- ج) اثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية بأية صورة كانت.
- د) التأثير على الاساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو غيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية.
- هـ ) الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد ادخال الطالب الى قاعة الامتحانات كل ما له علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان.
- و) أية مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل فى الجامعة وفي المرافق التابعة لها.
وتعتبر المكاتب وبيوت الطلاب والمعامل وأماكن الترفيه بالجامعة، ولو كان مقرها خارج مبنى الجامعة، من المرافق التابعة لها. - ز) الامتناع عن الادلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة 42
يعد سلوكاً منافياً للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي، كل ما من شأنه الاساءة الى الجامعة وكل ما يتعارض مع الآداب والأخلاق المرعية.
مادة 43
تعد من الجرائم المخلة بالشرف:-
- أ) جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضى المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكاً في الجريمة.
- ب) تعاطى المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
- ج) تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
- د) كافة الجرائم المحددة بهذا الوصف طبقاً للتشريعات الجنائية النافذة.
- هـ) كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
مادة 44
تعد من مخالفات استغلال الطلاب المراكز القيادية:-
- أ) استغلال المركز القيادى للحصول أو محاولة الحصول على منفعة مادية.
- ب) استغلال المركز القيادي للحصول أو محاولة الحصول على امتيازات شخصية.
- ج) استغلال المركز القيادي للتأثير على الغير فى سبيل التأثير في سير الدراسة أو الامتحانات أو التقييم.
- د) استغلال المركز القيادى باتيان أى فعل أو الامتناع عنه إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى الإضرار بالغير.
مادة 45
بعد التعداد الوارد في المواد (39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44) – على سبيل المثال لا الحصر، ويعتبر السلوك مكوناً لأى من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة مادام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.
الفصل السادس: العقوبات التأديبية
مادة 46
كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (39) فقرة (أ) من هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالفصل نهائياً من الجامعة، أو يوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين.
مادة 47
كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (39) فقرة ( ب، ج ) يعاقب مرتكبه بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
مادة 48
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (40) بالفصل نهائياً من الجامعة، أو الوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية، ولا يعاد الى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الاضرار التي احدثها.
مادة 49
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (41) على النحو الآتى:-
- أ) أن المخالفتان المنصوص عليها فى الفقرتين ( أ، ب ) من المادة المذكورة يعاقب عليها بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية، ولا تزيد على سنتين دراسيتين، وإذا كان الطالب عائداً يفصل نهائياً من الجامعة.
- ب) المخالفتان المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة المذكورة يعاقب عليها بحرمان الطالب من دخول الامتحانات في السنة التي وقعت فيها المخالفة وإذا كان قد دخل تلك الامتحانات كلياً أو جزئياً، فيعتبر امتحانه ملغياً.
- ج) المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة المذكورة يعاقب عليها بالعقوبات التي تقررها لجنة التأديب، على أن يستمر الطالب في أداء أي امتحان يلى امتحان المادة التي وقع فيها الغش أو الإخلال بالنظام وتحجب نتيجة الطالب الى حين صدور قرار لجنة التأديب.
- د) يعاقب على المخالفات المنصوص عليها فى الفقرتين (و) ز) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية:-
- الانذار.
- الحرمان من الاستفادة من مرافق الجامعة مدة لا تقل عن شهر.
- الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، وفى حالة العود يجوز فصل الطالب نهائياً من الجامعة.
مادة 50
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها فى المادة (42) من هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:-
- اللوم.
- الانذار.
- الوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن شهر.
- الحرمان من دخول امتحانات أعمال السنة أو الغاؤها اذا كان الطالب قد دخلها، وإذا كان الطالب عائداً يوقف تسجيله في السنة التي وقعت فيها المخالفة.
مادة 51
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (43) بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين دراسيتين، وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة فصلا نهائياً.
مادة 52
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (44) بالفصل النهائي من الدراسة، أو إيقاف مرتكب الفعل عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية، وإذا كان الفعل الذي ارتكبه قد أدى الى حصوله على امتيازات مالية أو عينية فلا يعاد إلى الدراسة إلا بعد استردادها منه.
مادة 53
أن يترتب على الوقف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم الى الامتحانات التي تعقد أثناء سريان مدة الوقف بما في ذلك الامتحانات النهائية.
ب ويحول الفصل النهائى دون امكانية قيد الطالب من جديد في أية جامعة أخرى في الجماهيرية العظمى.
الفصل السابع: إجراءات التأديب
مادة 54
على كل من يعلم بوقع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة، يقدمه الى اللجنة الشعبية المختصة في الجامعة أو من له صلاحياتها.
مادة 55
فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على أمين اللجنة الشعبية للكلية تكليف لجنة تحقيق من عضوين من أعضاء هيئة التدريس يكون أحدهما مقرراً للجنة، وطالب يتم ترشيحه من الأمين المساعد للشئون الطلابية في ظرف ثلاثة أيام ويعتبر تشكيل اللجنة صحيحاً متى كانت من عضوين مهما كانت صفاتهم.
مادة 56
يتم إعلام الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً إذا كان يخشى ضياع الأدلة للمسائل العاجلة بشكل عام.
مادة 57
بعد الانتهاء من التحقيق، أو عند عدم حضور الطالب للتحقيق رغم إعلانه به، يقدم المكلف به تقريراً مشفوعاً بالمحاضر التي أعدها إلى الجهة التي كلفته.
مادة 58
فور الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس التأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للكلية المختصة على أن يتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس يتم اختيارهما من بين أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة باقتراح من الأمين المساعد للشئون العلمية، وأحد الطلبة يقترحه الأمين المساعد للشئون الطلابية على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق، ويعتبر تشكيل المجلس صحيحاً متى كان من عضوين مهما كانت صفاتهم ويتم إعلان من تمت إحالته على المجلس المذكور بالموعد – الذي ينبغي عليه مثوله فيه أمامه. وذلك خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها، وفى حالة عدم الحضور يحاكم غيابيا.
مادة 59
يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود.
مادة 60
- أ) يتولى أمين اللجنة الشعبية للجامعة تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في إطار الجامعة.
- ب) يتولى الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية للتعليم العالى تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من جامعة.
مادة 61
يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.
مادة 62
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للكلية، أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فلا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للجامعة، فإذا كان الفصل نهائياً من الجامعات الليبية وجب اعتماده من اللجنة الشعبية للتعليم العالى.
مادة 63
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، وتسلم له نسخة منه، وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب، وفي حالة الفصل تعلم جميع الجامعات بذلك.
مادة 64
تعتبر قرارات مجالس التأديب التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
مادة 65
على جميع الكليات إعادة النظر في لوائحها الداخلية وذلك بما يتفق والأحكام الواردة بهذه اللائحة.
ولا تكون اللوائح الخاصة بالكليات نافذة إلا بعد الموافقة عليها من اللجنة الشعبية للجامعة واعتمادها من اللجنة الشعبية للتعليم العالى.
مادة 66
تبين اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية للجامعات قواعد وأسس المعاملة المالية للجان الامتحانات والمراقبة.
مادة 67
يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من أول شهر التمور 1992 م ويلغى كل حكم مخالف لأحكامها، وتنشر بالجريدة الرسمية.