قرار رقم 661 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الأخضر لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 661 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الأخضر لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى شركة الجبل الأخضر لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود وتتبع اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الاخضر وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة البيضاء ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها.

مادة 3

أغراض الشركة هي:

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 4

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره 500000 خمسمائة ألف دينار مقسم الى 50000 خمسين ألف سهم قيمة كل 10 عشرة دنانير.

مادة 6

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 7

ويتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 8

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافى حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسى للشركة إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9

يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 10 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly