قرار رقم 660 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 660 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع توريد عدد (520) محول سعة (100 ك.ف.أ)، وعدد (726) محول سعة (200 ك.ف.أ)، وعدد (260) محول سعة (300 ك.ف.أ)، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد على تنفيذ المشروع المذكور مع شركة الصناعات الكهربائية، بمبلغ إجمالي يعادل (4,927,918.000) أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر يورو.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly