قرار رقم 660 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17653 المؤرخ في 2022/07/21م.
- وعلى كتاب مدير عام الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 232 المؤرخ في 2022/07/17م.
مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع توريد عدد (520) محول سعة (100 ك.ف.أ)، وعدد (726) محول سعة (200 ك.ف.أ)، وعدد (260) محول سعة (300 ك.ف.أ)، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد على تنفيذ المشروع المذكور مع شركة الصناعات الكهربائية، بمبلغ إجمالي يعادل (4,927,918.000) أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية عشر يورو.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.