قرار رقم 66 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 66 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، فتح الله عبد اللطيف الزياني، وزير الشباب في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية النيجر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/14م، وذلك للتنسيق حول انعقاد قمة تجمع دول س،ص يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، الطاهر سالم الباعور 
  2. السيد، أيمن الطاهر الشح 
  3. السيد، عبد الناصر صالح يونس 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly