قرار رقم 66 لسنة 1995 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 26 يونيو 2025

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراته الابتدائية الأخ / محمد على عبد العالى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly