قرار رقم 658 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 658 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع توريد عدد (523) محول سعة (100 ك.ف.أ)، وعدد (725) محول سعة (200 ك.ف.أ)، وعدد (260) محول سعة (300 ك.ف.أ)، ويؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد على تنفيذ المشروع المذكور مع شركة SACE Industries، بمبلغ إجمالي قدره (4,931,775.000) أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون يورو.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly