قرار رقم 658 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 658 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة موقع تثبيت برج شد خطوط الكهرباء الكائن بمنطقة عين زارة بشعبية طرابلس تقدر بـ (160.945م) وحدوده كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly