قرار رقم 65 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 65 لسنة 2023 م بشأن تمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة السيد، يوسف خليل كامل الخوجة، الموظف التابع لجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly