قرار رقم 65 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 65 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 60,000,000 ستون مليون دينار ليبي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لسداد الالتزامات المالية القائمة على الوزارة والبعثات الليبية في الخارج، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly