قرار رقم 65 لسنة 1995 م بشأن قيد محرر عقود

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار صادر عن لجنة قيد محرري العقود في ليبيا، يقضي بقيد محرر عقود جديد في دائرة محكمة بنغازي الابتدائية. يستند القرار إلى القانون رقم 2 لسنة 1993م ولائحته التنفيذية.

لجنة قيد محررى العقود،

بعد الاطلاع على:

قررت اللجنة ما يلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع

ls.org.ly