قرار رقم 640 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 640 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.

قرر 

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع صيانة الطريق الساحلي الرابط بين مدينة طرابلس ومدينة مصراتة، وذلك وفقا للتفصيل الآتي:

  1. التعاقد مع شركة أركاز ليبيا للمقاولات العامة لتنفيذ قطاع مصنع النجمة جسر القـربـولـي من الطريق بقيمة إجمالية قدرها 236,215,360 مئتان وستة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وستون دينارا.
  2. التعاقد مع شركة المنصور وشركة بريق النصر للمقاولات لتنفيذ قطاع جسر القربولي مسجد القدس بقماطة من الطريق بقيمة إجمالية قدرها 94,992,900 أربعة وتسعون مليونا وتسعمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة دينار.
  3. التعاقد مع شركة سما للمقاولات العامة لتنفيذ قطاع بوابة كعام بوابة الدافنية من الطريق بقيمة إجمالية قدرها 115,531,458 مائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون دينارا.
  4. التعاقد مع شركة التشييد للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ قطاع بوابة الدافنية/ جسر شارع طرابلس الجزء 1 من الطريق بقيمة إجمالية قدرها 50,453,418 خمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية عشر دينارا.
  5. التعاقد مع شركة الجبل الأسود للمقاولات العامة المساهمة لتنفيذ قطاع بوابة الدافنية جسر شارع طرابلس الجزء 2 من الطريق بقيمة إجمالية قدرها 50,491,237 خمسون مليونا وأربعمائة وواحد وتسعون ألفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا.
  6. التعاقد مع شركة الجمل للمقاولات العامة والإستثمار العقاري المساهمة لتنفيذ قطاع جسر شارع طرابلس بوابة الكراريم من الطريق بقيمة إجمالية قدرها 106,018,153 مائة وستة ملايين وثمانية عشر ألفا ومائة وثلاثة وخمسون دينارا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly