قرار رقم 64 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 64 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/12م، وذلك لحضور الاجتماع العربي للقيادات الشابة وهم: 

  1. السيد، محمد محمود حمودة 
  2. السيد، احمد محمد الفيتوري 
  3. السيد، أحمد الأمين طريق 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly