قرار رقم 64 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تتولى وزارة الثروة البحرية مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات النافذة في مجال الثروة البحرية وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة ولها على وجه الخصوص ما يلي:۔ 

مادة 3 

يكون لوزارة الثروة البحرية وكيل أو أكثر يمارسون مهامهم بموجب التشريعات النافذة ويعملون تحت الإشراف المباشر للوزير.

مادة 4 

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية من التقسيمات الرئيسية التالية: –

تتبع وزارة الثروة البحرية الجهات التالية:

مادة 5 

مكتب شؤون الوزير يختص بما يلي: 

مادة 6 

مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي: 

مادة 7 

مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:

مادة 8

من القانونية و مكتب التوعية والإعلام يختص بما يلي: 

مادة 9 

مكتب التعاون الفني والدولي يختص بما يلي: 

مادة 10 

مكتب الحماية والتفتيش البحري يختص بما يلي: 

مادة 11 

مكتب التوثيق والمعلومات يختص بما يلي:

مادة 12 

مكاتب الوزارة بالمناطق تختص بما يلي:

مادة 13 

مكتب الوكلاء يختص بما يلي:

مادة 14

إدارة الصيد والإنتاج البحري تختص بمايلي: 

مادة 15

ادارة الموانئ والمرافئ تختص بما يلي: 

مادة 16

إدارة الزراعة المائية تختص بما يلي:

مادة 17

إدارة المشروعات تختص بما يلي: 

مادة 18 

إدارة التخطيط والمتابعة تختص بما يلي:

مادة 19 

إدارة الاستثمار تختص بما يلي: 

مادة 20 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية تختص بما يلي:

مادة 21 

إدارة الموارد البشرية تختص بما يلي:

مادة 22 

للوزير الإستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص للمشاركة في عمليات التخطيط والتنظيم ورسم السياسات العامة وتقديم الاستشارات المتخصصة وتقييم منجزاتها وإبداء الرأي والتوصيات.

مادة 23 

يصدر بالتنظيم الداخلي بوزارة الثروة البحرية قرار عن وزير الثروة البحرية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، تحدد فيه التقسيمات الفرعية للإدارات بالوزارة والمكاتب بالمناطق ويبين اختصاصات كل منها بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 24

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly