قرار رقم 64 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مدغشقر

التاريخ: 6 يونيو 2025

قرار رقم 64 لسنة 2008 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مدغشقر

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مدغشقر على النحو التالي:

  1. يونس البشير العموري الصغير | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. إبراهيم سيدي إبراهيم مطر | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. عادل أحمد محمد المعداني | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly