قرار رقم 64 لسنة 2007 م بشأن إضافة فئة إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى لقيمة معاشاتها الضمانية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 2007 م بشأن إضافة فئة إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى لقيمة معاشاتها الضمانية

اللجنة الشعبية العامة

وبعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تضاف فئة المستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر إلى الفئات التي رفع الحد الأدنى لقيمة معاشاتها الضمانية بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1375 و.ر المشار إليه، ويحدد الحد الأدنى لقيمة المعاش الضماني للفئة المذكورة بمبلغ وقدره 220 مائتان وعشرون دينارا.

مادة 2

تمول الزيادة في قيمة المعاشات الضمانية للمستحقين المذكورين في المادة السابقة، من الاشتراكات الضمانية ومصادر تمويل المعاش الأساسي المحددة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ أي النار/ 1375 و.ر 2007 مسيحي وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly