قرار رقم 634 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 634 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار لصالح جهاز المخابرات الليبية، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتغطية مصروفات عمل الجهاز، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly