قرار رقم 634 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتحديد اختصاصاته

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 634 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتحديد اختصاصاته

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ويتم تنظيم جهازها الإداري ويحدد إختصاصاته وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تهدف مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن إطار عمل مرافقها ووفقا للسياسة الصحية المعتمدة، ولها في ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وفقا لما ورد بالقرار رقم 410 لسنة 2018م بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

مادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من التقسيمات الإدارية التالية:

  1. المدير العام.
  2. المكاتب:
  1. الإدارات:

مادة 4

تدار المؤسسة بواسطة مدير عام يتولى مسؤولية تحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ مهامه والإشراف على أعماله والتنسيق بين تقسيماته الإدارية، وله من الاختصاصات ما ورد بالقرار رقم 410 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

مادة 5

مكتب شؤون المدير العام، ويختص بما يلي:

مادة 6

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:

مادة 7

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:

مادة 8

مكتب التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي: 

مادة 9

مكتب الإعلام والتثقيف الصحي، ويختص بما يلي:

مادة 10

مكتب العلاقات والتعاون الدولي، ويختص بما يلي:

مادة 11

مكتب تقنية المعلومات، ويختص بما يلي:

مادة 12

إدارة شؤون الخدمات الصحية وتختص بما يلي:

مادة 13

إدارة التخطيط والتطوير وتختص بما يلي:

مادة 14

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالمهام التالية: 

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة

الرسمية.

ls.org.ly