قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يصوب الخطأ المادي الوارد بالمادة 1 من قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 428 لسنة 2022 م، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي/2022 م/ 2023 م وذلك عن طريق الممارسة المحدودة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly