قرار رقم 632 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الجبل الغربي للتنمية الصناعية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 632 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الجبل الغربي للتنمية الصناعية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الجبل الغربي للتنمية الصناعية تتبع اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي.

وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة غريان ويتحدد نطاق نشاطها بالحدود الادارية لبلدية الجبل الغربي.

مادة 3 

أغراض الشركة هي القيام بإنشاء وإدارة المصانع في مجال الصناعات الخفيفة وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالصناعات الصغرى والأسرية والتشاركية التي تنشأ داخل نطاق البلدية، وعلى الأخص مایلی:

  1. إجراء كافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الأعمال المنوطة بها.
  2. الحصول على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية و تراخيص الاستغلال الصناعي المتعلقة بنشاطها وفقا للتشريعات النافذة. 
  3. الاقتراض من المصارف وهيئات ومؤسسات التمويل الوطنية منها والأجنبية على ألا يتم الاقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة. 
  4. شراء واستيراد الآلات والمعدات والتجهيزات و المواد و قطع الغيار ومستلزمات التشغيل والانتاج اللازمة للمصانع، وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن. 
  5. إقامة الورش والمراكز اللازمة للتدريب.
  6. إقامة المعارض الصناعية الانتاجية وذلك للمساهمة في تعريف وتوعية المواطن بالصناعات الوطنية.

مادة 4 

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة. 

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,000,000 مليون دينار ليبي مقسم إلى 10,000 عشرة الآف سهم قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي.

مادة 6 

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 7 

يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984م المشار إليه.

مادة 8 

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.

مادة 9 

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة.

مادة 10 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لما هو منصوص

عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 11 

تؤول للشركة كافة المشاريع الصناعية والورش التابعة للبلدية، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية.

ويزاد رأس مال الشركة بمقدار صافي أصول ما يؤول إليها من هذه المشاريع والورش بعد تقييمها.

مادة 12 

تتولى إدارة الشركة بلجنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية البلدية الجبل الغربي، وتولى جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة، وذلك الى حين تشكيلها.

كما تقوم بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري مادة 13 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية بالتشاور مع اللجنة الشعبية العامة للصناعة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly