قرار رقم 631 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 631 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بمنطقة الفتائح بشعبية درنة بمساحة إجمالية قدرها (153.233 هكتار) وحدودها كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسومات التخطيطية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 539 لسنة 1376 و.ر.، المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly