قرار رقم 63 لسنة 2025 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2024 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2025 م، بإنشاء مكتبة عامة.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 19829 المؤرخ في 31/ 12/ 2024م.
- وعلى قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024م.
مادة 1
يؤذن لشركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار العقاري التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مجموعة أو زمان للإنشاءات التركية، لتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة و التحويرات اللازمة لإنشاء مكتبة المستقبل بمدينة طرابلس، بقيمة تعادل مبلغ قدره 12,986,470 اثنا عشر مليوناً وتسعمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعون دولاراً. على أن تستكمل الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 شعبان 1446 هـ
- الموافق 10/ 2/ 2025 م