قرار رقم 63 لسنة 2025 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 63 لسنة 2025 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر

مجلس الوزراء،

مادة 1
يؤذن لشركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار العقاري التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع مجموعة أو زمان للإنشاءات التركية، لتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة و التحويرات اللازمة لإنشاء مكتبة المستقبل بمدينة طرابلس، بقيمة تعادل مبلغ قدره 12,986,470 اثنا عشر مليوناً وتسعمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعون دولاراً. على أن تستكمل الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly