قرار رقم 63 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 63 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وزير العدل، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/5م، في إطار التعاون الثنائي بين وزارتي العدل للبلدين بما يحقق المصلحة المشتركة الإقليمي والدولي وعلاقات التعاون القضائي وتبادل الثقافات والمعلومات ذات الصلة بقطاع العدل.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly