قرار رقم 63 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير العدل رقم 50119 بتاريخ 2023/1/24 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، وزير العدل، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/5م، في إطار التعاون الثنائي بين وزارتي العدل للبلدين بما يحقق المصلحة المشتركة الإقليمي والدولي وعلاقات التعاون القضائي وتبادل الثقافات والمعلومات ذات الصلة بقطاع العدل.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.