قرار رقم 63 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس القديمة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس القديمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينشأ وفقًا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس القديمة، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية لمحلة غدامس.

مادة 2

يكون مقر الجهاز بمدينة غدامس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويتحدد الاختصاص المكاني له بالحدود المعتمدة لمدينة غدامس القديمة.

مادة 3

يتولى الجهاز وضع وتنفيذ البرامج والخطط الثقافية والفنية والهندسية الخاصة بالترميم والصيانة، وكل ما يتعلق بشؤون المباني والمرافق الكائنة بالمدينة القديمة بما من شأنه المحافظة على الشخصية التاريخية والحضارية لها، وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، وله على الأخص ما يلي:

  1. وضع وتنفيذ المشروعات والبرامج الثقافية والفنية التي تؤكد تواصل واستمرارية الكيان الحضاري الأصيل.
  2. القيام بالتصميمات والمواصفات ووضع الشروط الخاصة التي يتم على أساسها تنفيذ مشروعات الترميم والصيانة والبناء وإعادة التأهيل.
  3. توفير مواد البناء التي تحمل نفس المواصفات الفنية للمواد الأصلية لضمان عدم تشويه النسيج العمراني.
  4. إقامة الورش ومراكز التدريب لتأهيل المنتجين وتعليم ملاك المباني القديمة أعمال الصيانة والترميم.
  5. إجراء الدراسات الفنية للعقارات وتقديم الاستشارات لملاكها.
  6. مساعدة الملاك في الحصول على مواد الصيانة والترميم.
  7. تشجيع الملاك على العودة لمساكنهم واستعمالها.
  8. العمل على إرجاع المياه لعين الفرس لدورها التاريخي.
  9. تنظيم استعمالات المدينة القديمة وتفعيل الأنشطة التقليدية بها.
  10. إقامة الحفلات والمهرجانات داخل المدينة القديمة.
  11. الاستعانة بالخبراء والهيئات ذات العلاقة.
  12. تجميع وحفظ الوثائق والمخططات والمعلومات المتعلقة بغدامس القديمة.
  13. القيام بكافة التصرفات القانونية التي تحقق أهداف الجهاز.

مادة 4

تكون للجهاز جمعية عمومية تتكون من:

  1. أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي غدامس.
  2. اللجنة الشعبية لمحلة غدامس.
  3. لجنة إدارة الجهاز.
  4. ثلاثة أعضاء من القيادات بمنطقة غدامس من القاطنين بالمدينة القديمة.
  5. ثلاثة أعضاء من رابطة خبراء غدامس من القاطنين بالمدينة القديمة.
  6. ثلاثة خبراء يتم ترشيحهم من اللجان الشعبية العامة للسياحة والإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية والإسكان والمرافق.

مادة 5

تتولى الجمعية العمومية ما يلي:

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية لمحلة غدامس دعوة الجمعية العمومية للاجتماع الأول خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

مادة 7

تضع الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لائحة داخلية تنظم عملها.

مادة 8

تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة تتكون من أمين وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة، يتم تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية، ويكون عمل أمين اللجنة على سبيل التفرغ.
وإلى حين تشكيل لجنة الإدارة يتم تكليف أمين لجنة الإدارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويفوض باختصاصات وصلاحيات لجنة الإدارة.

مادة 9

تختص لجنة إدارة الجهاز بما يلي:

مادة 10

يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على سير العمل ويتولى:

مادة 11

تكون للجهاز لجنة استشارية تُحدد كيفية تشكيلها من قبل الجمعية العمومية، وتختص بإبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليها.

مادة 12

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

مادة 13

يتولى الجهاز إصدار تراخيص البناء والهدم والإزالة وشغل المحلات العامة وتحصيل قيمة الانتفاع، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى.

مادة 14

لا تخل أحكام القرار باختصاصات الجهات الأخرى في تقديم الخدمات مثل المرافق، الإنارة، حماية البيئة، التنظيفات، البريد، الهاتف، شريطة ألا تتعارض مع المادة 13.

مادة 15

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة، وتُعد الميزانية قبل نهايتها بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 16

يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف الوطنية.

مادة 17

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية مراجعة حسابات الجهاز طبقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 افرنجي بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 18

تُحدد التقسيمات الداخلية للجهاز بقرار من لجنة الإدارة، ويُعتمد الملاك الوظيفي وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 19

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly