قرار رقم 63 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس القديمة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون المالي للدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 3 لسنة 1969 افرنجي في شأن تخطيط وتنظيم المدن القديمة وتعديلاته.
- القانون رقم 16 لسنة 1972 افرنجي بتنظيم التطوير العمراني.
- القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 4 لسنة 1978 افرنجي بشأن بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 21 لسنة 1984 افرنجي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بكتابه رقم ل . ش . ع . س/ 299/ 2/ 6 المؤرخ في 13 رمضان الموافق 1/ 2/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقًا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس القديمة، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية لمحلة غدامس.
مادة 2
يكون مقر الجهاز بمدينة غدامس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويتحدد الاختصاص المكاني له بالحدود المعتمدة لمدينة غدامس القديمة.
مادة 3
يتولى الجهاز وضع وتنفيذ البرامج والخطط الثقافية والفنية والهندسية الخاصة بالترميم والصيانة، وكل ما يتعلق بشؤون المباني والمرافق الكائنة بالمدينة القديمة بما من شأنه المحافظة على الشخصية التاريخية والحضارية لها، وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، وله على الأخص ما يلي:
- وضع وتنفيذ المشروعات والبرامج الثقافية والفنية التي تؤكد تواصل واستمرارية الكيان الحضاري الأصيل.
- القيام بالتصميمات والمواصفات ووضع الشروط الخاصة التي يتم على أساسها تنفيذ مشروعات الترميم والصيانة والبناء وإعادة التأهيل.
- توفير مواد البناء التي تحمل نفس المواصفات الفنية للمواد الأصلية لضمان عدم تشويه النسيج العمراني.
- إقامة الورش ومراكز التدريب لتأهيل المنتجين وتعليم ملاك المباني القديمة أعمال الصيانة والترميم.
- إجراء الدراسات الفنية للعقارات وتقديم الاستشارات لملاكها.
- مساعدة الملاك في الحصول على مواد الصيانة والترميم.
- تشجيع الملاك على العودة لمساكنهم واستعمالها.
- العمل على إرجاع المياه لعين الفرس لدورها التاريخي.
- تنظيم استعمالات المدينة القديمة وتفعيل الأنشطة التقليدية بها.
- إقامة الحفلات والمهرجانات داخل المدينة القديمة.
- الاستعانة بالخبراء والهيئات ذات العلاقة.
- تجميع وحفظ الوثائق والمخططات والمعلومات المتعلقة بغدامس القديمة.
- القيام بكافة التصرفات القانونية التي تحقق أهداف الجهاز.
مادة 4
تكون للجهاز جمعية عمومية تتكون من:
- أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي غدامس.
- اللجنة الشعبية لمحلة غدامس.
- لجنة إدارة الجهاز.
- ثلاثة أعضاء من القيادات بمنطقة غدامس من القاطنين بالمدينة القديمة.
- ثلاثة أعضاء من رابطة خبراء غدامس من القاطنين بالمدينة القديمة.
- ثلاثة خبراء يتم ترشيحهم من اللجان الشعبية العامة للسياحة والإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية والإسكان والمرافق.
مادة 5
تتولى الجمعية العمومية ما يلي:
- اختيار رئيس الجمعية العمومية.
- اختيار أمين وأعضاء لجنة الإدارة.
- اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية.
- اعتماد الخطط والبرامج.
- اعتماد اللوائح والنظم.
- اعتماد الميزانية والحساب الختامي.
- الموافقة على القروض.
مادة 6
تتولى اللجنة الشعبية لمحلة غدامس دعوة الجمعية العمومية للاجتماع الأول خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
مادة 7
تضع الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لائحة داخلية تنظم عملها.
مادة 8
تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة تتكون من أمين وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة، يتم تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية، ويكون عمل أمين اللجنة على سبيل التفرغ.
وإلى حين تشكيل لجنة الإدارة يتم تكليف أمين لجنة الإدارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويفوض باختصاصات وصلاحيات لجنة الإدارة.
مادة 9
تختص لجنة إدارة الجهاز بما يلي:
- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج.
- وضع اللوائح والنظم.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- إبرام عقود القروض.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية.
مادة 10
يتولى أمين لجنة الإدارة الإشراف على سير العمل ويتولى:
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ولجنة الإدارة.
- اقتراح الميزانية السنوية.
- توقيع العقود.
- إصدار قرارات شؤون العاملين.
- تمثيل الجهاز أمام القضاء.
- التحضير لاجتماعات اللجان.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية.
مادة 11
تكون للجهاز لجنة استشارية تُحدد كيفية تشكيلها من قبل الجمعية العمومية، وتختص بإبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليها.
مادة 12
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- رسوم دخول الأماكن الأثرية والمعارض والمهرجانات.
- حصيلة إيجارات المرافق.
- دعم الجهات العامة.
- المساعدات والمنح غير المشروطة.
- القروض من المصارف الوطنية.
مادة 13
يتولى الجهاز إصدار تراخيص البناء والهدم والإزالة وشغل المحلات العامة وتحصيل قيمة الانتفاع، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى.
مادة 14
لا تخل أحكام القرار باختصاصات الجهات الأخرى في تقديم الخدمات مثل المرافق، الإنارة، حماية البيئة، التنظيفات، البريد، الهاتف، شريطة ألا تتعارض مع المادة 13.
مادة 15
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة، وتُعد الميزانية قبل نهايتها بثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 16
يكون للجهاز حساب مصرفي بأحد المصارف الوطنية.
مادة 17
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية مراجعة حسابات الجهاز طبقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 افرنجي بشأن ديوان المحاسبة.
مادة 18
تُحدد التقسيمات الداخلية للجهاز بقرار من لجنة الإدارة، ويُعتمد الملاك الوظيفي وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 19
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.