قرار رقم 63 لسنة 1975 م بشأن تعديل القرار رقم 35 لسنة 1975 بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 1975 م بشأن تعديل القرار رقم 35 لسنة 1975 بتحديد الأسعار المعلنة للنفط الخام

وزير النفط

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذي كثافة 40.00 درجة اعتباراً من 21 جمادي الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م على أساس 14.60 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد.

مادة 2

يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.0 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل عشر 0.1 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.0 درجة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من 21 جمادي الأول 1395هـ الموافق أول يونيو 1975م، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly