قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح بلدية جادو خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على حل المختنقات والمعوقات التي تواجه سير العمل بالبلدية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly